- اشارة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- العقود
- اشارة
- كتاب البيع
- اشارة
- 1 - شروط عقد البيع
- اشارة
- 1 - امّا البيع
- 2 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع
- 3 - و امّا الاكتفاء بكل ما يدلّ عليهما و لو لم يكن صريحا
- 4 - و امّا الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي
- 5 - و اما اعتبار المطابقة
- 6 - و امّا الموالاة
- 7 - و امّا جواز تأخّر الايجاب
- 8 - و امّا اعتبار التنجيز و عدم صحّة العقد مع التعليق
- 9 - و امّا المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف.
- اشارة
- و المختار لدى المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه:
- أ - التمسّك بإطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ
- ب - التمسّك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
- ج - التمسّك بإطلاق قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- د - التمسّك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على
- 10 - و امّا ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة
- 11 - و امّا انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من
- 12 - و امّا جريانها في جميع المعاملات
- 13 - و امّا وجه استثناء ما ذكر
- 2 - شروط المتعاقدين
- اشارة
- 1 - امّا اعتبار البلوغ
- اشارة
- أ - التمسّك بقوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
- ب - التمسّك برواية حمران
- ج - التمسّك بحديث رفع القلم
- د - التمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم
- ه - التمسّك بالإجماع المدعى في المسألة
- و - و أحسن ما يمكن التمسّك به صحيحة أبي الحسين الخادم
- 2 - و امّا استثناء حالة الآلية
- 3 - و امّا اعتبار القصد
- 4 - و امّا اعتبار العقل
- 5 - و امّا اعتبار الاختيار و عدم صحّة بيع المكره فلوجوه:
- 6 - و امّا عقد الفضولي
- 7 - و امّا القول بالبطلان
- 8 - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا
- 9 - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه
- 10 - و امّا ان الاجازة كاشفة أو ناقلة
- 11 - و اما الثمرة
- 3 - شرائط العوضين
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل
- 2 - و اما القدرة على التسليم
- 3 - و اما وجه الاستثناء
- 4 - و اما اعتبار ضبط العوضين
- 5 - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها
- 6 - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات
- 7 - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحّة كونه منفعة أو
- 8 - و اما القول باشتراط المالية
- 9 - و اما وجه ما ذكر أخيرا
- 4 - الخيارات
- اشارة
- 1 - خيار المجلس
- 2 - خيار الحيوان
- اشارة
- 1 - امّا ان خيار الحيوان ثلاثة أيّام
- 2 - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة
- 3 - و اما القول بثبوته للبائع أيضا
- 4 - و امّا ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا
- 5 - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرّق - خلافا لجماعة -
- 6 - و اما دخول الليلتين
- 7 - و اما كفاية التلفيق
- 8 - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
- 3 - خيار الشرط
- 4 - خيار تخلّف الشرط
- 5 - خيار الغبن
- 6 - خيار العيب
- 7 - خيار التأخير
- 8 - خيار الرؤية
- 5 - الربا
- في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه
- احكام خاصة بالربا
- اشارة
- 1 - اما التخلص من الربا بما ذكر
- 2 - و اما اعتبار كون العوضين حالين
- 3 - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره
- 4 - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب
- 5 - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر
- 6 - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها
- 7 - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في
- 8 - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبّر عن دين واقعا
- 9 - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
- 10 - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته
- 11 - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد
- 12 - و اما عدم لزوم ردّ الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد
- 13 - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع
- 14 - و اما ارث ما فيه الربا
- 6 - بيع الصرف
- 7 - بيع السلف
- اشارة
- 1 - اما صحة بيع السلم في الجملة
- 2 - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع
- 3 - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
- 4 - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
- 5 - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه
- 6 - و اما اعتبار ضبط الاجل
- 7 - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
- 8 - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر
- 9 - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان
- 10 - و اما جواز التراضي على شيء آخر
- 11 - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
- 12 - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
- 13 - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
- 14 - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة
- 15 - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ
- 8 - محرّمات في الشريعة
- اشارة
- الغناء
- الغيبة
- اشارة
- 1 - اما حرمة الغيبة في الجملة
- 2 - و اما تحديد الغيبة
- 3 - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته
- 4 - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا
- 5 - و اما اعتبار كون العيب مستورا
- 6 - و اما عدم اعتبار الكراهة
- 7 - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص
- 8 - و اما استثناء المتجاهر بالفسق
- 9 - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم
- 10 - و اما استثناء الظالم
- القمار
- كتاب الاجارة
- اشارة
- 1 - حقيقة الاجارة
- 2 - من خصوصيات عقد الاجارة
- 3 - شرائط العوضين
- 4 - الضمان في باب الاجارة
- اشارة
- 1 - اما عدم ضمان المستأجر للعين
- 2 - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط
- 3 - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها
- 4 - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض
- 5 - و اما استثناء حالة أخذ البراءة
- 6 - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة
- 7 - و اما ضمان الخيّاط و غيره لما يفسده
- 5 - أحكام عامة في باب الاجارة
- اشارة
- 1 - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة
- 2 - و اما ثبوت بقية الخيارات
- 3 - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد
- 4 - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما
- 5 - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول
- 6 - و اما الاشكال في جواز تسليم العين
- 7 - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من
- 8 - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة
- 9 - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت
- 10 - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات
- 11 - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة
- 12 - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية
- 13 - و اما كفاية التباني العام
- كتاب المزارعة
- اشارة
- 1 - حقيقة المزارعة
- 2 - شرائط المزارعة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة
- 2 - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه
- 3 - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك
- 4 - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج
- 5 - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين
- 6 - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
- 7 - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها
- 8 - و اما اعتبار القابلية للزراعة
- 9 - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم
- 10 - و اما اعتبار تعيين الارض
- 11 - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك
- 12 - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها
- 3 - أحكام عامة في باب المزارعة
- اشارة
- 1 - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر
- 2 - و اما البذر
- 3 - و اما جواز كون الارض من العامل
- 4 - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل
- 5 - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين
- 6 - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
- 7 - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك
- 8 - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
- كتاب المساقاة
- اشارة
- 1 - حقيقة المساقاة
- 2 - شرائط المساقاة
- اشارة
- 1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين
- 2 - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف
- 3 - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -
- 4 - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة
- 5 - و اما اعتبار تحديد المدة
- 6 - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة
- 7 - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع
- 8 - و اما اعتبار تعيين الاعمال
- 3 - احكام عامة في باب المساقاة
- اشارة
- 1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر
- 2 - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها
- 3 - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي
- 4 - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه
- 5 - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار
- 6 - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة
- 7 - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي
- 8 - و اما بطلان المغارسة
- كتاب الشّركة
- اشارة
- 1 - حقيقة الشركة
- 2 - من أحكام الشركة بالمعنى الاول
- 3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
- اشارة
- 1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور
- 2 - و اما الوجه في صحة شركة العنان
- 3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة
- 4 - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا
- 5 - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته
- 6 - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين
- 7 - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تمّ الاتفاق عليه
- 8 - و اما ان عقد الشركة جائز
- كتاب الضمان
- اشارة
- 1 - حقيقة الضمان
- 2 - شرائط الضمان
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
- 2 - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه
- 3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له
- 4 - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
- 5 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
- 6 - و اما اعتبار التعيّن و عدم التردد في الدين و المضمون له
- 7 - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه
- 3 - من أحكام الضمان
- اشارة
- 1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم
- 2 - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان
- 3 - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادّى في فرض الابراء من
- 4 - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن
- 5 - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد
- 6 - و اما ان عقد الضمان لازم
- 7 - و اما ان الضامن لو ادّى الدين من غير جنسه فلا يجوز له
- كتاب الحوالة و الكفالة
- اشارة
- 1 - حقيقة الحوالة
- 2 - شرائط الحوالة
- 3 - من أحكام الحوالة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة
- 2 - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس
- 3 - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا
- 4 - و اما ان الحوالة لازمة
- 5 - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة
- 6 - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم
- 7 - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال
- 8 - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز
- 9 - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة
- 4 - الكفالة و بعض أحكامها
- كتاب الصّلح
- كتاب الوكالة
- اشارة
- 1 - حقيقة الوكالة
- 2 - من أحكام الوكالة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
- 2 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما
- 3 - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها
- 4 - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها
- 5 - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة
- 6 - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه
- 7 - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم
- 8 - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة
- 9 - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه
- 10 - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع
- 11 - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له
- 12 - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرّط
- 13 - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو
- كتاب المضاربة
- اشارة
- 1 - حقيقة المضاربة
- 2 - شرائط المضاربة
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
- 2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل
- 3 - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها
- 4 - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
- 5 - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه
- 6 - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة
- 7 - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة
- 8 - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين
- 3 - من أحكام المضاربة
- اشارة
- 1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
- 2 - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ
- 3 - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له
- 4 - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة
- 5 - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره
- 6 - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على
- 7 - و اما جواز تعدد عامل المضاربة
- 8 - و اما بطلان المضاربة بموت العامل
- 9 - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به
- 10 - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
- كتاب القرض
- اشارة
- 1 - حقيقة القرض
- 2 - شرائط صحة القرض
- 3 - ربا القرض
- اشارة
- 1 - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام
- 2 - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر
- 3 - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل
- 4 - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
- 5 - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
- 6 - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
- 7 - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها
- 8 - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه
- 9 - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
- 10 - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا
- 4 - من أحكام القرض
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقّق القرض
- 2 - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
- 3 - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه
- 4 - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام
- 5 - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل
- 6 - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين
- 7 - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان
- 8 - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين
- 9 - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت
- 10 - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه
- 11 - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
- 12 - و اما حلول الاجل بموت المدين
- كتاب الرّهن
- اشارة
- 1 - حقيقة الرهن
- 2 - شرائط صحّة الرهن
- 3 - من احكام الرهن
- اشارة
- 1 - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن
- 2 - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن
- 3 - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى
- 4 - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل
- 5 - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حلّ وقت
- 6 - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
- 7 - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من
- كتاب الهبة
- اشارة
- 1 - حقيقة الهبة
- 2 - من أحكام الهبة
- اشارة
- 1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول
- 2 - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده
- 3 - و اما توقف صحة الهبة على القبض
- 4 - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب
- 5 - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير
- 6 - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
- 7 - و اما عدم صحة هبة المنافع
- 8 - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من
- 9 - و اما استثناء الهبة المعوضة
- 10 - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له
- كتاب الوديعة
- اشارة
- 1 - حقيقة الوديعة
- 2 - من أحكام الوديعة
- اشارة
- 1 - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول
- 2 - و اما وجوب ردّ الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم
- 3 - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا
- 4 - و اما ان عقد الوديعة جائز
- 5 - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ
- 6 - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ
- 7 - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها
- 8 - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون
- 9 - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة
- 10 - و اما ان من أحسّ بامارات الموت يلزمه ما ذكر
- 11 - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية
- كتاب العارية
- اشارة
- 1 - حقيقة العارية
- 2 - من أحكام العارية
- اشارة
- 1 - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول
- 2 - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه
- 3 - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها
- 4 - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما
- 5 - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب
- 6 - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل
- 7 - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
- 8 - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب
- كتاب السّبق و الرّماية
- اشارة
- 1 - حقيقة السبق و الرماية
- 2 - من أحكام السبق و الرماية
- اشارة
- 1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية
- 2 - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
- 3 - و اما المحلّل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد.
- 4 - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو
- 5 - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي
- 6 - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان
- كتاب النّكاح
- اشارة
- 1 - النكاح و بعض أحكامه
- اشارة
- 1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء
- 2 - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة
- 3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء
- 4 - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح
- 5 - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع
- 6 - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد
- 7 - و اما اعتبار الماضوية
- 8 - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
- 9 - و اما الاكتفاء بالتوكيل
- 10 - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
- 11 - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلاّ بعد التأكّد من اجراء
- 12 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح
- 13 - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليّها
- 2 - ولاية الابوين
- 3 - أحكام النظر
- اشارة
- 1 - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ
- 2 - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء
- 3 - و اما نظر المرأة إلى الرجل
- 4 - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
- 5 - و اما استثناء مقام المعالجة
- 6 - و اما استثناء حالة الضرورة
- 7 - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
- 8 - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
- 9 - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
- 10 - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها
- 11 - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به
- 12 - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة
- 4 - من يحرم العقد عليها
- اشارة
- و منشأ التحريم اما النسب أو السبب.
- مناشئ التحريم بالسبب
- أ - المصاهرة و ما يلحق بها
- اشارة
- 1 - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر
- 2 - و اما حرمة أمّ الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول
- 3 - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت
- 4 - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد
- 5 - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
- 6 - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز
- 7 - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
- 8 - و اما العمة
- 9 - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
- 10 - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام
- 11 - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
- 12 - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد
- 13 - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا
- 14 - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا
- 15 - و اما الزواج بالزانية
- ب - الرضاع
- إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك
- اشارة
- 1 - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة
- 2 - و اما صيرورة المرضعة امّا للرضيع و صاحب اللبن ابا له
- 3 - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين
- 4 - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة
- 5 - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن
- 6 - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
- 7 - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات
- 8 - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا
- شروط الرضاع المحرم
- اشارة
- 1 - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
- 2 - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي
- 3 - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع
- 4 - و اما اعتبار الخلوص
- 5 - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد
- 6 - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة
- 7 - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي
- 8 - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد
- إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك
- ج - الاعتداد
- اشارة
- 1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
- 2 - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير
- 3 - و اما الحرمة المؤبدة
- 4 - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة
- 5 - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم
- 6 - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة
- 7 - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا
- 8 - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة
- د - استيفاء العدد
- ه - الكفر
- و، ز - الاحرام و اللعان
- أ - المصاهرة و ما يلحق بها
- 5 - الزواج المؤقت
- اشارة
- 1 - اما شرعية الزواج المؤقت
- 2 - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين
- 3 - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه
- 4 - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
- 5 - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم
- 6 - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم
- 7 - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
- 8 - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه.
- 9 - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة
- 10 - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
- 11 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء
- 12 - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية
- 13 - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
- 14 - و اما جواز اشتراط عدم الوطء
- 6 - أحكام النفقة
- اشارة
- 1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة
- 2 - و اما التقييد بالزوجة الدائمة
- 3 - و اما ان المدار على المتعارف
- 4 - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
- 5 - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق
- 6 - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد
- 7 - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها
- 7 - احكام القسمة
- الإيقاعات
- اشارة
- كتاب الطّلاق
- اشارة
- 1 - حقيقة الطلاق
- 2 - شرائط صحة الطلاق
- اشارة
- 1 - اما اعتبار البلوغ في المطلّق
- 2 - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق
- 3 - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون
- 4 - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون
- 5 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون -
- 6 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة
- 7 - و اما عدم صحة طلاق المكره
- 8 - و اما اعتبار القصد
- 9 - و اما التنجيز
- 10 - و اما اعتبار تعيين المطلقة
- 11 - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه
- 12 - و اما استثناء حالة غيبة المطلّق
- 13 - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا
- 14 - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها
- 15 - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر
- 16 - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر
- 17 - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال
- 18 - و اما استثناء الحامل المستبين حملها
- 19 - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس
- 20 - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من
- 21 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
- 22 - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة
- 23 - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق
- 24 - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة
- 25 - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم
- 26 - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
- 3 - أقسام الطلاق
- اشارة
- 1 - اما التقسيم الى البدعي و السني
- 2 - و اما ان البدعي باطل
- 3 - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة
- 4 - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن
- 5 - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى
- 6 - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت
- 7 - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع
- 8 - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
- 9 - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء
- 10 - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر
- 11 - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي
- 12 - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح
- 13 - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديّا
- 14 - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني
- 4 - أحكام العدة
- اشارة
- 1 - اما وجوب العدة في الجملة
- 2 - و اما تفسير العدة بما تقدم
- 3 - و اما وجوب العدة على المطلقة
- 4 - و اما الصغيرة و اليائس
- 5 - و اما ان العدة ثلاثة قروء
- 6 - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه
- 7 - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر
- 8 - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
- 9 - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام
- 10 - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة
- 11 - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين
- 12 - و اما الحداد
- 13 - و اما جواز ما لا يعدّ زينة
- 14 - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة
- 15 - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة
- 16 - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او
- 17 - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل
- 18 - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين
- 5 - من أحكام الخلع و المباراة
- اشارة
- 1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة
- 2 - و اما انه مشروع
- 3 - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا
- 4 - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من
- 5 - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع
- 6 - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته
- 7 - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء
- 8 - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
- 9 - و اما ان الصيغة الخاصة «خلعتك او انت او هي مختلعة على
- 10 - و اما الاكتفاء بصيغة «هي او انت او فلانة طالق على عوض
- 11 - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
- 12 - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق
- 13 - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقلّ
- 14 - و اما ان الخلع طلاق بائن
- 15 - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام
- 16 - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين
- 17 - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر
- 18 - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ «بارأتك على كذا» من دون
- 6 - من أحكام الطلاق
- اشارة
- 1 - اما ان غير الامامي اذا طلّق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه
- 2 - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها
- 3 - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية
- 4 - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول
- 5 - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع
- 6 - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك
- 7 - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
- 8 - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها
- 9 - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
- 10 - و اما وجوب الانفاق على الزوجة
- 11 - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع
- 12 - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من
- 13 - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها
- 14 - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج
- 15 - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق
- 16 - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة
- 17 - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت
- 18 - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن
- كتاب الظّهار
- اشارة
- 1 - الظهار و حكمه
- اشارة
- 1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة.
- 2 - و اما انه يقع بصيغة «انت عليّ كظهر أمي»
- 3 - و اما انه حرام فهو من المسلمات
- 4 - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير
- 5 - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة
- 6 - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند
- 7 - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
- 8 - و اما ان الكفارة ما تقدم
- 2 - شرائط الظهار
- كتاب الإيلاء
- اشارة
- 1 - ما هو الايلاء؟
- 2 - من احكام الايلاء
- اشارة
- 1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف باللّه سبحانه
- 2 - و اما انه اذا تمّ الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض
- 3 - و اما ان الحاكم يضيّق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
- 4 - و اما بداية المدة
- 5 - و اما لزوم الكفارة
- 6 - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محدّدة بفترة و تحققت
- كتاب اللّعان
- اشارة
- 1 - ما هو اللعان؟
- اشارة
- 1 - اما ان اللعان ما ذكر
- 2 - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف
- 3 - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين
- 4 - و اما ان القاذف يحدّ حدّ القذف - ثمانين جلدة
- 5 - و اما اندفاع الحدّ عن القاذف بلعانه
- 6 - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد
- 7 - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب
- 8 - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب
- 9 - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب
- 10 - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون
- 2 - كيفية اللعان
- 3 - من أحكام اللعان
- اشارة
- 1 - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
- 2 - و اما سقوط الحدّ عن الرجل و المرأة بلعانهما
- 3 - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
- 4 - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته
- 5 - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
- 6 - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثمّ لا يجوز رمي
- 7 - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى
- 8 - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو
- 9 - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو
- 10 - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم
- 11 - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان
- كتاب اليمين و النّذر و العهد
- اشارة
- 1 - اليمين المبحوث عنها
- 2 - من أحكام اليمين
- اشارة
- 1 - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير اللّه سبحانه
- 2 - و اما انه لا فرق في الحلف باللّه سبحانه بين لفظ الجلالة
- 3 - و اما اجزاء الترجمة
- 4 - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء
- 5 - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
- 6 - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة
- 7 - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ
- 8 - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت
- 9 - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج
- 10 - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء
- 11 - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل
- 12 - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد
- 13 - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك
- 14 - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم
- 3 - من أحكام النذر
- اشارة
- 1 - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم
- 2 - و اما ان صيغته ما تقدم
- 3 - و اما عدم انعقاده بمجرد النية
- 4 - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه
- 5 - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة
- 6 - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعدّ فعله طاعة للّه
- 7 - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان
- 8 - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد
- 9 - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في
- 10 - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك
- 11 - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل
- 12 - و اما ان من نذر مالا للنبي صلّى اللّه عليه و آله او غيره يتبع في كيفية
- 13 - و اما كفارة حنث النذر فقيل: انها ككفارة مخالفة اليمين.
- 4 - من أحكام العهد
- كتاب الوصيّة
- اشارة
- 1 - الوصية بقسميها
- 2 - الوصية ايقاع
- 3 - من احكام الوصي
- اشارة
- 1 - اما تعيّن من عيّنه الموصي لتنفيذ الوصية
- 2 - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد
- 3 - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين
- 4 - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر
- 5 - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه
- 6 - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره
- 7 - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
- 8 - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر
- 9 - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم
- 10 - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين
- 11 - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة
- 12 - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له
- 13 - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا
- 14 - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل
- 4 - من أحكام الوصية
- اشارة
- 1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه
- 2 - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت
- 3 - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال
- 4 - و اما وجوب ردّ أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور
- 5 - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت
- 6 - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث
- 7 - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة
- 8 - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم
- 9 - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة
- 10 - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق
- 11 - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
- 12 - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها
- 13 - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها
- 14 - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل
- 15 - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
- كتاب الوقف
- اشارة
- 1 - حقيقة الوقف
- 2 - من شرائط الوقف
- اشارة
- 1 - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي
- 2 - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها
- 3 - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف
- 4 - و اما القبض
- 5 - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا
- 6 - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض
- 7 - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري
- 8 - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف
- 9 - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا
- 10 - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا. و قيل بصحته
- 11 - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع
- 12 - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه
- 3 - من احكام الوقف
- اشارة
- 1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
- 2 - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
- 3 - و اما استحقاق المتولي للأجرة
- 4 - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السّلام يصرف
- 5 - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن
- 6 - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
- 7 - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول
- 8 - و اما جواز البيع في المورد الثاني
- 9 - و اما الجواز في المورد الثالث
- 10 - و اما الجواز في المورد الرابع
- 11 - و اما الجواز في المورد الخامس
- 12 - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا
- 13 - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة
- 14 - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
- 4 - من أحكام الحبس
- 5 - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
- كتاب الجعالة
- اشارة
- 1 - حقيقة الجعالة
- 2 - من أحكام الجعالة
- اشارة
- 1 - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة
- 2 - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل
- 3 - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل
- 4 - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل
- 5 - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه
- 6 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
- 7 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او
- كتاب الشّفعة
- اشارة
- 1 - حقيقة الشفعة
- 2 - من أحكام الشفعة
- اشارة
- 1 - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول
- 2 - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
- 3 - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر
- 4 - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق
- 5 - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن
- 6 - و اما انه لا يفرّق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة
- 7 - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
- 8 - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة
- 9 - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار
- 10 - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی مذهب أهل البیت علیهم السلام المجلد 2
اشارة
سرشناسه:ایروانی، باقر، 1328 -
عنوان و نام پديدآور:دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی مذهب أهل البیت علیهم السلام/ باقر الایروانی.
وضعيت ويراست:[ویراست ؟].
مشخصات نشر:قم : مرکزالمصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر، 1434 ق.= 1392.
مشخصات ظاهری:3 ج.
فروست:مرکزالمصطفی صلی الله علیه و آله العالمی للدراسات والتحقیق؛ 16.
شابک:دوره 978-964-195-706-5 : ؛ 100000 ریال: ج.1 978-964-195-707-2 : ؛ ج.2 978-964-195-708-9 : ؛ 55000 ریال (ج. 2، چاپ هشتم) ؛ ج.3 978-964-195-709-6 : ؛ 700000 ریال (ج. 3، چاپ هشتم) ؛ ج.4 978-964-195-710-2 : ؛ 85000 ریال (ج. 4، چاپ هشتم)
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
يادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره:BP183/5/الف86د4 1392
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:3202203
ص: 1